علي أصغر مرواريد

253

الينابيع الفقهية

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 46 : إذا استأجر رجلان جملا للعقبة ، صحت الإجارة ، سواء كان في الذمة أو معينا . وبه قال الشافعي . وقال المزني : إن كان معينا لم يجز ، لأنه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم إلى الآخر ، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم ، وقد تناول عينا فلم يجز . دليلنا : هو أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وليس فيه تأخر التسليم ، لأنه يسلم الجمل إليهما معا ، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه .